الخميس، 2 يناير 2014

الفقه ( المحاضرة التاسعة عشرة )



صلاة الكسوف :
يقول الشيخ ابنُ عثيمين -رحمه الله: "إنَّ القول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب".
وإذا قلنا بالوجوب فالمراد وجوب الكفاية طبعًا، فمتى أقيمت الصلاة فإنَّها عندئذٍ لا تلزم الجميع، كما هو الحال مثلًا في صلاة الجمعة.

(قول الجمهور له قوة وهو أنها سنة مؤكده .)

صفت صلاة الكسوف :
فقد جاءت في حديث عائشة، وهو الأصل في صفة صلاة الكسوف: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فركع أربع ركوعاتٍ في ركعتين، وأربع سجدات

يُكبِّر للإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يقرأ أيضًا، والقراءة هنا تكون أقل من القراءة الأولى، ثم بعد ذلك يركع،ثم بعد الركوع الثاني يسجد سجدتان ثم في الركعة الثانية يفعل مثلما فعل في الركعة الأولى

فصار المجموع أربع ركوعات، وأربع سجدات
وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول المالكيَّة، والشَّافعية، وهو مذهب الجمهور.
خلافًا للحنفية الذين جعلوا صفةَ صلاة الكسوف ركعتين في ركعةٍ واحدةٍ.

الحنابلة يرون الجهر بهاا
أمَّا الجمهور فيرون أنَّ صلاة الكسوف يُسَرُّ بها ولا يُجهر

الكسوف لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مره واحده وهذا قول الجمهورُ من: المالكية، والشَّافعية، والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم

هل تُشرَع صلاة الكسوف جماعةً أو فُرادى؟

جماعة
فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث صلَّى بالناس، وجهر في صلاته، بل جاء في حديث جابر عند مسلمٍ: "فصلى بأصحابه
ومَن لم يفعلها جماعةً فيجوز له أن يُصليها مُفردًا، ومن ذلك المرأة؛ لعموم حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، وهذا يشمل الفرد والجماعة، ويشمل الرجل والمرأة،


مسألة: الخطبة في صلاة الكسوف، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟
الجمهور لا يرون مشروعيَّتها، من: الحنابلة، والحنفية، والمالكية.

وعند الشافعية استحباب الخُطبتين لها، كما هو الحال في الجمعة، وكذلك لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ»، وهذا القول قويٌّ، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وابن القيم، وغيرهم
لحديث أسماء -رضي الله تعالى عنها- وفيه: "فلمَّا انصرف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ... الحديث". متفق عليه.

هل يُستحب لها أيضًا الاغتسال أم لا؟
المذهب عندنا أنَّه يُشرَع ذلك؛ لأنَّها صلاة يُجتمَع لها، كما هو الحال في الجمعة، وإنما قاسوها على صلاة الجمعة

ذهب بعضُ أهل العلم إلى عدم مشروعية الاغتسال لها؛ لأنَّه لم يُنقَل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بل حاله -عليه الصلاة والسلام- يدلُّ على أنه لم يغتسل، كيف؟
لأنَّه خرج فزعًا، يجر رداءَه، وهذا -يعني خروجه بشكلٍ مفاجئ- لا يتوافق-والله أعلم- مع ذهابه للاغتسال، ثم خروجه، في الظَّاهر -والله أعلم.

مسألة: إذا فاتت المرءَ الركعةُ الأولى من صلاة الكسوف، فماذا يصنع؟
ذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- إلى أنَّه يقضي الركعة بتمامها إذا فاتته الركعةُ الأولى، فيقضي الرَّكعتين الأولى والثانية.

مسألة: هل تُشرَع الصلاة للآيات الأخرى التي يمكن أن تقع غير هذه الصلاة التي هي الكسوف، أم أنَّ الصلاة فقط للكسوف؟
هناك من الآيات ما يمكن أن يكون منه فزعٌ، أو يكون بمعنى الكسوف، من حيث التَّغير الكوني الذي يطرأ على السماء أو الأرض، فهل هذا في حكم الكسوف فيُقاس عليه أم لا؟

فذهب الحنابلة إلى أنَّه لا يُصلي لغير الكسوف، إلا الزَّلزلة، فلو حصل زلزالٌ شُرِع لهم أن يُصلوا كما يصلون للكسوف، واستدلُّوا على ذلك بفعل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وقد رواه سعيدٌ والبيهقي، وأيضًا جاء عن عليٍّ فيما روى الشافعي، وكذا جاء عن حُذيفة -رضي الله تعالى عنه- فيما أخرجه عبد الرزاق بإسنادٍ صحيحٍ.
فبالتالي عندهم يُصلي للكسوف، ويُصلي للزَّلزلة فقط.

القول الثاني هو قول المالكية والشَّافعية، وهو أنَّه: لا يُصلي إلا للكسوف فقط، فلا يُصلي لا للزلزلة، ولا لغيرها من الآيات المُفزعة

والقول الثالث هو قول الحنفية، واختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية، وإن كان هذا منه قليلًا -رحمه الله- وهو أن يختار ما انفرد به الحنفيةُ عن الجمهور، قال: "ويُصلي لكلِّ آيةٍ"، سواء كانت زلزلةً، أو كسوفًا، أو ريحًا، أو غير ذلك، واستدلُّوا بحديث أبي بكرة، وفيه: «يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ»، والحديث في البخاري، وهو دالٌّ على أنَّ كلَّ آيةٍ فيها تخويفٌ فإنَّه يُصلي لها، وهذا قويٌّ، واختاره ابنُ عثيمين -رحمه الله تعالى.

لو حصل كسوفٌ، ثم تلبَّدت الشمسُ بالغيوم، فهل نعمل بقول علماء الفلك في وقت التَّجلِّي؟
الظاهر: أننا نعمل به؛ لأننا في هذه الحالة نعمل به، لاسيَّما إذا كان قولهم مما ينضبط عادةً.

إذا لم يُعلَم بالكسوف إلا بعد زواله، فإنَّه لا يُصلِّي؛ لأنَّه قد ذهب وقته، ومثله مَن فاته أن يُصلي، يعني كان عالمًا وفاتته الصلاة، فإنَّه كذلك لا يُصلي.

بِمَ تميَّزت صلاةُ الكسوف عن غيرها من الصَّلوات؟

الأولى: أنَّ فيها زيادة ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ.
الثانية: أن القراءة فيها طويلة.
الثالثة: أنَّ المصلي يجهر فيها بالقراءة ليلًا أو نهارًا.
الرابعة: أنَّ فيها ركوعًا بعد الركوع.
الخامسة: أنَّه يُشرَع الاستغفار لها بعد الصلاة، والدعاء حتى ينجلي الكسوف، وإن كانت هذه الصِّفة أو الميزة خارجة عن نفس الصلاة، لكن متَّصلة بها.

                    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

الاستسقاء:
والاستسقاء يُراد به التَّعبد لله بطلب السُّقْيا،
الصورة المتفق عليها هي صلاة الاستسقاء المنقولة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-

وكذلك الاستسقاء على المنبر، كما جاء ذلك في حديث أنسٍ في الصَّحيحين، لما قال الأعرابي: "ادع الله يُغيثنا"، فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم، فيُقال عندئذٍ أنَّ هذا من صور الاستسقاء.

صورةً ثالثةً يمكن أن نُضيفها، وهي الدُّعاء المجرد، كما في السُّجود، وفي حديث عُمير أنَّه رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يستسقي عند أحجار الزَّيت، قريبًا من الزَّورَاء، قائمًا يدعو. والحديث عند أحمد وأبي داود، وصححه الذهبي.

ولذلك يقال بمشروعية صلاة الاستسقاء
وهي عند الجمهور سنة مؤكَّدة،
خلافًا للحنفية الذين قالوا: لا يُسن له الصلاة، بل يخرج الإمامُ ويدعو، فإن صلَّى الناسُ جاز، وهذا -في الحقيقة- على خلاف ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
كما في حديث عائشة: لما شكا الناسُ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قُحُوطَ المطر، فأمر بمنبرٍ فوُضع له بالمُصلَّى.

فأمر بمنبرٍ فوُضِع له بالمُصلَّى، فوعد الناسَ يومًا يخرجون فيه، وهذا دالٌّ على أنَّ الصلاة التي هي الاستسقاء تُصلَّى في خارج البُنيان، فكبَّر، فحمد الله -عز وجل- ثم قال: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثم قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثم رفع يديه، فلم يزل يدعو حتى رُؤِي بياضُ إبطيه، وهذا الرفع الشديد دالٌّ على مسيس الحاجة،
ثم حوَّل إلى الناس ظهره، وقلب رداءَه، أو حوَّل رداءه وهو رافعٌ يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، فصلى ركعتين.
وهذه هي صلاة الاستسقاء،
وتُستفاد من هذا الحديث عدةُ أمورٍ -وهو أصلٌ في الاستسقاء- ومن ذلك

- أنَّ سبب الاستسقاء إنما يكون عند قُحوط المطر، ولا يُشرَع الاستسقاء مع وجوده.
- وأيضًا مشروعية الصلاة في الصَّحراء، وخارج البنيان.
- وأيضًا أنَّ صلاة الاستسقاء تبدأ من ارتفاع الشمس: "حين بدأ حاجب الشمس"، كما جاء في النص، وهذا هو مذهب المالكيَّة.
أمَّا الحنابلة والشَّافعية فجعلوها في كلِّ وقتٍ عدا وقت النَّهي، واستدلُّوا بأنَّها لا تختصُّ بيومٍ، ولا تختص بوقتٍ، كما هو الحال في صلاة الاستخارة، وركعتي الطَّواف، لكن لا تُفعَل في وقت النَّهي للعموم.

- كما يدل هذا الحديث أيضًا على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء، وأنها تكون قبل الصلاة لا بعدها.

أيضًا هو دالٌّ على مسألة رفع اليدين عند الاستسقاء، ولو كان ذلك في خطبة الجمعة: فالأصل أنَّ اليدين لا تُرفعان أثناء الخطبة، لا من الإمام، ولا من المأموم، إلا إذا كان الدعاءُ للاستسقاء

لأنَّه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناسُ أيديهم، كما قيل هذا في الاستسقاء دون غيره
وينبغي في هذا الرفع أن يُبالَغ فيه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغ حتى رُؤِي بياضُ إبطيه.

- ويخرج إليها مُتخشِّعًا، مُتذلِّلًا، مُتضرِّعًا، فيُصلي .

والقول في الاغتسال لها كما تقدَّم، وعدم نقله كما يقول ابنُ القيم: "ترك الاغتسال لصلاة الاستسقاء والكسوف يُعلَم منه أنَّ القول بالاستحباب خلاف السنة، كما يظهر، والله أعلم"، ومثل ذلك ما يتعلق بالأذان والإقامة.

والمشروع أن تكون صلاةُ الاستسقاء جماعةً، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وأن يخرج لها الجميع،

ويُستحب عند نزول المطر -وهذا مما يتصل حكمه بالكلام على الاستسقاء- أن يقف في أول المطر، ويُخرج رَحْلَه، ليُصيبه المطر
وكان أيضًا -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، وفيه إشارةٌ إلى بركة ماء المطر: وحسر عن رأسه، وقال: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»

فأمَّا إذا خِيف من كثرة المطر
فإنَّه يُشرَع عندئذٍ أن يُقال كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

                             &&&&&&&&&&&&&&&
ننتقل بعدهما إلى ما يتصل بأوقات النَّهي، حيث جاء في صلوات التطوع أنها لا تُؤدَّى في أوقات النَّهي، لاسيَّما ما كان منها مُطلقًا، أمَّا ما كان مُقيَّدًا فقد وقع الخلافُ فيه بين أهل العلم: هل يُؤدَّى في النهي أم لا؟ ومن ذلك صلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، وغيرها.

والمقصود -كما ذكرنا- صلاة التطوع، سواء كان تطوُّعًا مُطلقًا، وهو محلُّ اتِّفاقٍ، أو كان مُقيَّدًا، وهو محل خلافٍ،

أوقات النهي:
الأصل في هذا حديث: "ثلاث ساعاتٍ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نُصلي فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين تضيَّف الشمسُ للغروب، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة".
وقد جاء أيضًا في المتفق عليه: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

فتكون عندئذٍ الأوقات خمسة على سبيل التَّفصيل:
الوقت الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
الوقت الثاني: كما جاء في الحديث: "حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع"، وهذا قد يكون عشر دقائق، أو ربع ساعة، من حين طلوع الشمس، حتى ترتفع قِيدَ رُمحٍ.
الوقت الثالث: حين يقوم قائمُ الظَّهيرة، حين تكون الشمسُ في كبد السماء، حتى تزول، حتى تبدأ في الزَّوال.
الوقت الرابع: من صلاة العصر؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» من بعد العصر حتى تصفَرَّ الشمس.
وهذا الوقت عند جمهور أهل العلم هو الراجح.
الوقت الخامس: من اصفرار الشمس إلى غروبها، وهذا عند الجمهور،
وأشد ما يكون النَّهي عند تضيُّف الشمس للغروب؛ لأنَّه وقت تكثر فيه الشياطين، وأيضًا يكون فيه من عبادة المشركين للشمس، ونحو ذلك.

وهنا مسألةٌ مهمَّةٌ جدًّا: وهي أنَّ هذه الأوقات من المعلوم أنها مما تمتنع فيها صلاةُ النفل المُطلَق، ولكن هل تُشرع في تلك الأوقات صلواتٌ ذواتُ أسبابٍ: كتحية المسجد أم لا؟

اختلف فيها أهلُ العلم اختلافًا عريضًا،
الذي يُصلي بسببٍ لا يُقال أنَّه تحرَّى طلوعَ الشمس ولا غروبَها، وإنما تحرَّى إصابة السُّنة من مُوافقة الصلاة عند ورود هذا السَّبب، وهذا هو مذهب الشَّافعية، وهو رواية عن أحمد، واختارها شيخُ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضًا ما ذهب إليه الشَّيخان ابن باز، وابن عثيمين -رحم الله الجميع-

هل يجوز قضاء الفرائض في أوقات النَّهي؟
نعم -كما ذكرنا- يجوز؛ لعموم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، ولحديث أبي هريرة أيضًا: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ»، والحديث متفق عليه.

وأيضًا الصلاة المنذورة تُقضَى في وقت النَّهي، فهي واجبة، وأشبهت الفرائضَ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق